المحقق الحلي

63

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كتاب النذر والنظر في الناذر ، والصيغة ، ومتعلّق النذر ، ولواحقه : أما الناذر : فهو البالغ العاقل المسلم ، فلا يصح : من الصبي ، ولا من المجنون ، ولا من الكافر ، لتعذّر نية القربة في حقه ، واشتراطها في النذر ، لكن لو نذر فأسلم ، استحب له الوفاء . ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج ، وكذا يتوقف

--> ( 1 ) الجواهر 35 / 356 . ( 2 ) أي نيّة القربة . ( 3 ) المراد بالتطوّعات أعمال البرّ المندوبة .